الشيخ الأنصاري
255
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وإن كان في نقله مئونة فإن كانت القيمتان متساويتين له المطالبة أيضا ، لأنه لا ضرر عليه في ذلك ، وإلا فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه ( 1 ) بذلك البلد . ثم قال ( 2 ) : إن الكلام في القرض كالكلام في الغصب . وحكي نحو هذا ( 3 ) عن القاضي أيضا . فتدبر . ويمكن أن يقال : إن الحكم باعتبار بلد القرض ، أو السلم على القول به ( 4 ) مع الاطلاق ( 5 ) لانصراف ( 6 ) العقد إليه ؛ وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف ( 7 )